ابن عربي
484
الفتوحات المكية ( ط . ج )
الفصل الآخر في الائتمام بصلاة القاعد ( حكم الائتمام بصلاة القاعد من الوجهة الشرعية ) ( 681 ) اتفق العلماء ، من أصحاب المذاهب وغيرهم ، أنه ليس الصحيح أن يصلى قاعدا فرضا ، إذا كان منفردا أو إماما . - واختلفوا في المأموم إذا كان صحيحا ، فصلى خلف إمام مريض ، يصلى ذلك الامام المريض قاعدا ، - على ثلاثة أقوال : فمن قائل : إنه يصلى خلفه قاعدا ، وبه أقول . - ومن قائل : إنهم يصلون خلفه قياما . - ومن قائل : لا تجوز إمامته إذا صلى قاعدا . وأما إن صلوا خلفه ، قياما أو قعودا ، بطلت صلاتهم . - ( 682 ) وقد ذكر بعض رواة مالك ، عن مالك ، قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فان أمهم قاعدا بطلت صلاتهم وصلاته ، فان النبي - ص